علي أصغر مرواريد
133
الينابيع الفقهية
كتاب الشهادة قال الله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . وقال تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم . . . الآية . وتوعد على كتمانها ، فقال : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، فلو لم تكن حجة لما توعد على كتمانها . وقال : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم . . . الآية . وقال تعالى : وإذا طلقتم النساء - إلى قوله - وأشهدوا ذوي عدل منكم . وعن النبي ص أنه قال : من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار . وروي عن علي ع عن النبي ص أنه قال : إن ملك الموت إذا نزل بقبض روح الفاجر نزل معه بسفود من نار ، فقلت : يا رسول الله فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك ؟ قال : نعم حاكما جائرا وآكل مال اليتيم وشاهد الزور . وعن علي ع أن رسول الله ص قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يولغ لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء . وقال ص : يقوم القيامة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا . فالعدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ، وتثبت في الانسان بشروط وهي : البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي